Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: المسائل المستثناة من القاعدة

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٣٢٦

وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده.

وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل.

وإذا وُكّل بالطلاق صاحياً فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه.

وإذا وُكل بالبيع وهو صاحٍ فباع وهو سكران لا يصح بيعه.

وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران (١).