موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٣١٧
ومنها: صحة هبة المرأة صداقها قبل قبضه، نص عليه أحمد ﵀؛ لأن تلف المهر لا يتسبب عنه انفساخ العقد فلا ضرر في التصرف فيه بخلاف البيع والإجارة.
ومنها: صحة هبة المرأة صداقها قبل قبضه، نص عليه أحمد ﵀؛ لأن تلف المهر لا يتسبب عنه انفساخ العقد فلا ضرر في التصرف فيه بخلاف البيع والإجارة.