موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٢/ ٢٨٦ ومنها: إذا تعمد العامل في المزارعة ترك سقي الزرع حتى فسد ضمن في الأصح؛ لأنه في يده وعليه حفظه (١). → Previous page Next page ←