موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٢/ ١٧٣ وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (١). → Previous page Next page ←