Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ١٠٠

من أحكام القاعدة عند المالكية: أنهم اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك فللبائع، كما اتفقوا على أن الضمان منه، والنفقة وصدقة الفطر عليه؛ لأن الخراج بالضمان، كما اتفقوا على أنه لا شفعة في زمن الخيار إلا بعد الإمضاء، وهذا يرجح أن العقد منحل عندهم غير منبرم. خلافاً للحنابلة.