Skip to content

التبصرة للخمي باب في زكاة الحلي, والسيف المحلي, والخاتم, وما أشبه ذلك

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٢/ ٨٦٨

باب في زكاة الحلي, والسيف المُحلي, والخاتم, وما أشبه ذلك

لم يثبت عن النبي ﷺ في زكاة الحُلي شيءٌ.

وقال الترمذيُّ محمد بنُ عيسى: لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيءٌ، وثبت عن عائشة، وأسماء وجابر، أنهم كانوا لا يرون في حُلي النساء إذا اتخذنَه للباس زكاة. وروي ذلك عن أنس، وعمر (١) وغيرهما (٢) وهو قول مالك (٣).

والحليُ في وجوب الزكاة وسقوطها إذا كان مِلكًا للرّجل على تسعة وجوه (٤): تجب في وجه، وتسقط في وجه، ويختلف في سبعة أوجه. فتجب إذا اتخذه تجارة، وتسقط إذا اتخذه قنية لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو ما أشبه ذلك ممن يجوز لها استعماله. واختلف إذا اتخذهُ ليتزوج به امرأة، أو أمَةً يُحليها إياهُ (٥) إذا تزوج أو اشترى، أو لابنة له لتلبسه إذا كبرت، أو للإجارة, أو كنزًا، أو ليبيعَه