Skip to content

التبصرة للخمي باب في زكاة العين

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٢/ ٨٦١

باب في زكاة العين

والأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .﴾ الآية [التوبة: ٣٤]، وقول النبي ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ (١) صَدَقَةٌ" (٢)، وقوله: "فِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (٣)، وقوله: "فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْف دِينَارٍ" (٤).

فأفادت الآية تعلق الزكاة بالعين دون معرفة النصاب والقدر الذي يؤخذ، وأفاد الحديث الأول معرفة نصاب الورق دون ما يؤخذ منه، وأفاد الحديث الثاني معرفة ما يؤخذ للفقراء وغيرهم، وأفاد الحديث الثالث معرفة نصاب الذهب والقدر المأخوذ منه.