التبصرة للخمي
Printed page ٢/ ٦٩٤
فصل [في الماء الذي يغسل به]
واختلف في الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة (١) كافورًا إن تيسر (٢)، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث (٣). وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى (٤) بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر (٥) ويجعل فيه كافورًا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.
وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف (٦)؛ لأنه لا يطهر فيختار (٧) له من الماء ما يطهر به (٨)، وقول (٩) مالك: إنه (١٠) ييمم عند عدم الماء (١١)، دليل على أن ذلك عبادة.
قال: ولا يغسل بماء زمزم (١٢)، وهذا يصح على أصله؛ لأنه يقول: إن