التبصرة للخمي
Printed page ٢/ ٦٤٧
﷽
كتاب الجنائز
باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإِمام من الميت
من حق المسلم على المسلم (١) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته ﷺ فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (٢) محمَّد بن أبي زيد: غسله (٣) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (٤) واجب (٥)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي ﷺ في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (٦)، وبقوله