التبصرة للخمي
ويختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسًا أو سبعًا؟ فعلى القول الأول (١) أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خمسًا ويقضي سبعًا، وعلى القول أن الذي أدرك أولها، يكبر سبعًا ويقضي خمسًا.
واختلف في رفع اليدين في التكبر، فقال مالك في المدونة: يرفع في الأولى (٢)، وروى عنه ابن كنانة ومطرف: أنه يستحب الرفع في جميع التكبير، وقال في المجموعة: وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله (٣).
ومن المدونة قال مالك: ويقرأ بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وبـ ﴿سَبِّحِ﴾ ونحوهما (٤)، وفي الموطأ وغيره أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفطر والأضحى، بـ ﴿ق﴾، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٥)، واستحب ذلك ابن حبيب (٦)، والأول أرفق بالناس اليوم، وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابة، وقد أطال معاذ بقومه الصلاة فقال النبي ﷺ: "أفتان أنت يا معاذ" (٧)،