Skip to content

التبصرة للخمي باب في العبد يجرح أو يجرح أو يقذف أو يقذف ثم يعترف سيده أنه أعتقه

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٣٤٠

باب في العبد يَجْرَح أو يُجْرَح أو يَقْذِف أو يُقْذَف ثم يعترف سيده أنه أعتقه

(١)

ومن المدونة قال ابن القاسم في العبد يجرحه رجل عمدًا أو يقذفه فيقرُّ سيده أنه كان أعتقه: أنه لا يصدق ولا يحد له القاذف ولا يقتص منه (٢) وتكون دية الجرح للعبد؛ لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه (٣).

قال الشيخ ﵁: إن صدق الجارح السيد والعبد على أنه متقدم العتق اقتص منه فقد تقدم (٤) دليل صدقهما، أو يستسلم لذلك لما يعلم من صدق السيد وعدالته أو يعلم مثل ذلك من العبد، وإن كان الجرح خطأ وهو دون الثلث كان على الجارح الأقل من قيمة ذلك الجرح على أنه حر أو عبد، وأي ذلك كان أقل غرمه للعبد، وإن كان الجرح الثلث فأكثر سقط أن يكون عن ذلك الجرح غرمٌ (٥)؛ لأن الجارح (٦) يصدقهما ويقول: إنهما يقران ألا شيء عليَّ من ذلك وأنه على العاقلة، والعاقلة (٧) تقول: شيء علينا ولا يُحمل عقل باعتراف (٨).