Skip to content

التبصرة للخمي باب في العبد إذا قتل رجلا له وليان غائب وحاضر فسلمه السيد لأحدهما وقدم الغائب، وفي العبد يقتل حرا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٢٩٩

﷽

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الجنايات (١)

باب في العبد إذا قتل رجلًا له وليِّان (٢) غائب وحاضر (٣) فسلمه السيد (٤) لأحدهما وقدم الغائب (٥)، وفي العبد يقتل حرًّا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه (٦)]

وإذا قتل العبدُ حرًّا له وليِّان، حاضرٌ وغائبٌ، فصالح الحاضرُ سيدَ العبدِ على أن أخذ جميع (٧) العبد عن نصيبه، ثم قدم الغائب فإن دفع إليه السيد نصف الدية أُجبر على قبولها، ولم يكن له إلى القتل سبيل، ولا دخول للأول