وقال مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد (١) أنه يجلد نكالًا، قيل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما يراه (٢) الإمام وربما كان أكثر من الحد (٣).
وقال أصبغ في النصراني يزني بالمسلمة ينكل (٤). والنكال في هذا يجاوز الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد.