التبصرة للخمي
Printed page ١٣/ ٦١١٨
باب في إقامة الحد بالبلوغ
الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل (١)، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر (٢).
الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل (١)، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر (٢).