التبصرة للخمي
Printed page ١٢/ ٥٩٧٧
﷽
صلى الله علي سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم (١)
كتاب الوديعة
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة (٢)؟ وما يعد به مفرطًا، ومن أودع فأودع غيره
الإيدل جائزٌ لقول الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النساءآية: ٥٨]، وقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [سورة البقرة: ٢٨٣]، ولقول النبي ﷺ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ" (٣).
ولا يؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي ﷺ "إِنَّ اللهَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤)، ولأن ذلك يؤدي إلى