التبصرة للخمي
Printed page ١٢/ ٥٦٧٣
﷽
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليمًا
كتاب الرهن
باب في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون
الرهن في السفر جائز، لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وفي الحضر حديث عائشة ﵂ قالت: "اشْتَرَى رَسُولُ الله ﷺ طَعَامًا بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَ فِيهِ دِرْعَهُ وَهُوَ بِالمدينةِ". أخرجه البخاري ومسلم (١).
وأجمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضر، إلا مجاهد فإنه منعه في الحضر (٢)، وإذا ثبت عن النبي ﷺ جوازه لم ينظر إلى من خالفه فيه.
والرهن جائز في (٣) أصل عقد البيع والقرض، وبعد ثبوت الدين وتقرره في الذمة.