Skip to content

التبصرة للخمي باب في من اكترى راحلة لشيء بعينه، أو مدة معينة فلم يستعملها فيها، أو اكترى لبلد فتبين أن فيه فتنة أو غلاء أو ربا أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥١٥٢

باب في من اكترى راحلة لشيء (١) بعينه، أو مدة معيَّنة فلم يستعملها فيها (٢)، أو اكترى لبلد (٣) فتبيّن أن فيه (٤) فتنة أو غلاء أو ربًا (٥) أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس

ومن اكترى راحلة ليزفَّ عليها عروسًا ليلة بعينها، فلم يزفَّ تلك الليلة لأمر أوجب ذلك من (٦) مرض الزوج أو الزوجة أو لغير ذلك من العذر- لم يكن عليه كراء، وفسخ؛ لأنَّ ذلك مما يتعذر خلفه في تلك الليلة، مثل الصبي يستأجر لرضاعه أو تعليمه، والفرس لرياضة (٧) فيموتان. وإن أخر زفافها اختيارًا لزمه الكراء، وله أن يؤاجرها في مثل ذلك إن أحب وتيسر له ذلك، فإن لم يجد لم يسقط عنه الكراء؛ لأنه ترك ذلك اختيارًا. وإن كان المنع من صاحب الراحلة و (٨) أكراها من غيره (٩)، فاكترى المكتري غيرها (١٠) وزفَّ