Skip to content

التبصرة للخمي باب في من باع عبدا وأكرى راحلة في عقد واحد

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥١٢٧

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب الرواحل والدواب (١)

باب (٢) في من باع عبدًا وأكرى راحلة في عقد واحد

ومن باع راحلة واستثنى منها ركوبًا (٣)، أو اكترى راحلة يركبها بعد شهر أو شرط الخيار (٤)، والبيع (٥) والإجارة في عقد جائز، فإن بيعَ عبدٍ (٦) وركوبَ راحلة (٧) بعينها أو بغير عينها صفقة واحدة (٨) - جاز، ثم هما في الثمن على أربعة أوجه: إما أن يشترطا نقده، أو تأخيره، أو نقد بعضه وتأخير بعضه، أو لا يشترطا شيئًا.