التبصرة للخمي
Printed page ١١/ ٥٠٠٥
باب في (١) الدعوى في الإجارة
وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة:
أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.
والثاني: أن يقر له (٢) بوضع يده عليه (٣) دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني (٤).
والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني.
والرابع: أن يقر له (٥) بوضع اليد وبالعمل (٦) ويخالفه في الشيء الذي يعمل (٧).
والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا (٨) في قدر الأجرة.
فإن اتفقا على (٩) الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول