وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله، مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بمائة، فمنهم من قال (٣): يكون للمغبون خيار، ومنهم من قال: لا خيار له، إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة، وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك، كان للمغبون منهما الخيار (٤)؛ لقول النبي ﷺ لحبان بن منقذ، وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلابَةَ" (٥). ونهيه عن إضاعة المال (٦) و (٧) قوله: "لاَ ضَرَرَ