Skip to content

التبصرة للخمي باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٥٧

باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم

قال النبي ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (١).

قال مالك: هذا (٢) لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق (٣)، والنصراني يسلم (٤).

وقد اختلف في موضعين:

أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟

والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟

فقيل في الحائض: تطهر (٥) الوقت المراعى فيه بعد غسلها (٦).

وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة (٧).