Skip to content

التبصرة للخمي باب في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٤٥

باب في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك

يُتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بالصلاة (١) في الموضع الطاهر، ولا يصلى في موضع فيه نجاسة، ولا فيما الغالب كون النجاسة فيه وإن لم ير عينها كالمجزرة، والمزبلة، والطريق الكثير المسالك؛ لما يكون من الدواب المارة عليها (٢).

وفي الترمذي قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبُرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ الحرَامِ" (٣).

وقد اختلف في الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل، وإن بسط (٤) ما يصلي عليه، وفي الصلاة في الكعبة وفوق ظهرها، فأجاز مالك في المدونة الصلاة في المقابر وفي الحمام (٥)، وأجاز ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان القبر بين يديه (٦).

وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كان يكره (٧) الصلاة في المقبرة.