Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيما يكون عيبا في العبيد والإماء, وما لا يكون]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٩/ ٤٣٩٨

باب فيمن اشترى دارًاً فوجد بها عيبًا أو جارية

وقال مالك -فيمن اشترى دارًا فأصاب بها صدعًا-: فإن كان يخاف انهدامها منه رد به، وإن كان لا يخاف على الدار منه لم يرد. قال: وقد يكون بالحائط الصدع ويمكث زمانًا (١). قال محمد: ويرجع بقيمة العيب، وكذلك كل عيب.

وأرى إن كان الصدع في حائط واحد أن لا يرد، وإن خشي سقوطه؛ لأنه لو استحق ذلك الحائط لم يرد الدار به، وإن كان ذلك الحائط يلي دار البائع، فإن رد إليه انتفع به، رده ويحط من الثمن بقدره، وتُقَوَّم الدار على أنه داخل في المبيع، وقيمة أخرى على أنه غير داخل وعلى أنه سترة له، فيرجع بما بينهما، ولو كان عيبًا شاملًا رد به، وإن قل ما ينوبه مثل أن يستحق ماجنها أو مَطْمَرَها (٢)، أو سُقُوفَها أو قَناةَ سقيها.

فصل [فيما يكون عيبًا في العبيد والإماء, وما لا يكون]

وقال ابن القاسم فيمن اشترى جارية رَسْحَاء (٣) -يريد: زَلَّاء-: لم ترد