Printed page ٩/ ٤٣٣٤
باب في بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر
ولا يجوز تصرية الماشية لبيع؛ لقول النبي ﷺ: "لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخير النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ" (١).
واختلف في العمل بهذا الحديث، فقال ابن القاسم: فقلت لمالك: أيأخذ بهذا الحديث، يريد هل يرد معها صاعا؟ قال: نعم. والأخذ بهذا الحديث رأي (٢).
وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ليس هو بالموطأ ولا بالثابت (٣).
وقال أشهب في كتاب محمد: لا يؤخذ به، وقد جاء ما هو أثبت منه: "الخرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٤) (٥). والأول أصوب، لوجهين أحدهما: ورود النص -وهو