Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في إسلام العبد النصراني إذا باعه نصراني لنصراني في مدة الخيار]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٩/ ٤٣٢٢

أو إنما يمضيه بالعقد المتقدم فيجوز؟ وأستحسن ألا يمكن البائع من إمضائه للكافر، فإن فعل مضى. وقال ابن القاسم: فيمن باع أمة على أنه بالخيار، ثم اشترى ولدها في أيام الخيار- ليس له أن يمضي البيع في الأم فإن فعل رد البيع إلا أن يجمع بينهما، بخلاف أن يكون الخيار للمشتري، فيشتري البائع الولد، وبناء المسألة في البائع على أحد القولين أنه كابتداء بيع.