وفي الموطأ عن عائشة ﵂ قالت: "أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتةِ إِذَا دُبِغَتْ" (٢). وروي عنه أنه قال: "لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ" (٣)، يريد في الإهاب قبل الدباغ.
واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه أجاز بيعها، وعلى هذا تكون طهارته، وبه أخذ ابن وهب في البيع (٤)، ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة (٥)، وإنما استعمله (٦) في خاصة