Skip to content

التبصرة للخمي فصل في إمامة الفاسق

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٢١

وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا" أخرجه البخاري ومسلم (١).

وفي النسائي قال النبي ﷺ: "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ" (٢).

فصل في إمامة الفاسق

اختلف في إمامة الفاسق، فقيل: الصلاة جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت.

وقيل: لا تجزئ (٣)، ويعيد من ائتم به في الوقت وبعده.

وقال أبو بكر الأبهري: المسألة على قسمين: فإن كان فاسقًا بتأويل (٤) أعاد في الوقت، وإن كان فاسقًا بإجماع، كمن ترك الطهارة عامدًا، أو زنى أو شرب الخمر- أعاد في الوقت وبعده.

قال: وكذلك وجدته مسطورًا، ذكره القاضي أبو الحسن علي بن القصار عنه (٥).

قال الشيخ ﵀: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقًا (٦) بما لا تعلق له في الصلاة، كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس، وكثيرًا ما يُرى من هؤلاء السلاطين