Skip to content

التبصرة للخمي باب في الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلك

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٣٠١

باب في الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلك

يستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر بجبهته الأرض؛ لقول النبي ﷺ "يَا رَبَاحُ عَفِّرْ وَجْهَكَ في الأَرْضِ (١) ". ولأن ذلك المعمول به في الحرمين: مسجد الرسول ﷺ والمسجد الحرام الصلاة فيهما على الحصباء والتراب، لم يتخذ فيهما حصير.

وقال ﷺ في المصلي يسوي الحصباء لموضع جبهته: "إن كنت لابد فاعلًا فواحدة" (٢). فبان بهذا الحديث أنه كان قديمًا بغير فرش ولا حصير، فإن هو صلى على حائل فيستحب أن يكون مما تنبت الأرض كالحصر (٣) وما أشبه ذلك مما لا يقصد بمثله الترفّه ولا الكبر.

واختلف في ثياب القطن والكتان فكرهه في المدونة (٤)، وأجازه ابن