Skip to content

التبصرة للخمي باب في العبد بين الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكة أو بغير إذنه، وهو موسر أو معسر، أو يدبرانه جميعا أو يدبر أحدهما ويعتق الآخر

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٩٢٣

باب في العبد بين (١) الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكة أو بغير إذنه، وهو موسر أو معسر، أو يدبرانه جميعًا أو يدبر أحدهما ويعتق الآخر (٢)

وقال مالك في عبدٍ بين (٣) شريكين دبر أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يقومه على شريكة و (٤) يدبر جميعه كالعتق (٥)، وقال أيضًا: الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقًا أو يقومه، فيدبر على الشريك (٦)، ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة (٧)، ورأى أن الولاء قد ثبت والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين ثلاثة أوجه (٨)، بين أن يدبر نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكة، وليس له أن يتمسك بنصيبه رقيقًا.

وقال أيضًا في باب آخر (٩): هو بالخيار بين أن يدبر أو (١٠) يتمسك بنصيبه