التبصرة للخمي
Printed page ٨/ ٣٩١٩
فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]
واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه (١)، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار (٢)؛ كان للورثة ستمائة دينار (٣)، وأعتق المدبر وترك له (٤) مائتا دينار (٥).
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.
وقال في كتاب محمد (٦) فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى (٧) ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب (٨) من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر (٩) وخذوا ماله (١٠).