التبصرة للخمي
Printed page ٨/ ٣٨٨٠
باب فيمن (١) أعتق عبده وقال: أعتقته (٢) على مال، وقال العبد: على غير (٣) مال
قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته (٤) على مائة (٥) دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني (٦) على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه (٧). وقال غيره (٨): القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان (٩) ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.
وقال الشيخ ﵁: العتق على ثلاثة أوجه (١٠): فإن كان العتق (١١) بغير محضر العبد كان القول (١٢) قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق (١٣)