Skip to content

التبصرة للخمي باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨٧٦

وأصل مالك وأشهب في كتاب محمد أنه لا يعتق منه إلا نصفه وما صار (١) إلى الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان (٢) الميت لم يتركه، فإذا صار إليه العبد (٣) وخمسون دينارًا فثلثه (٤) للميت معه (٥) خمسون وهي نصف العبد. قالا (٦) ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبد، ثم قال: بل هذا، ثم قال (٧) في ثالث: بل هذا. إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثلث (٨) قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع (٩) الثلث. وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة إذا كانت قيمتهم سواء. وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه (١٠) الأخ على الأخ المقر وعلى العبد جميعًا بالسواء (١١)؛ لأن حظ الأخ من مال الميت مائة وحظ العبد مثل ذلك، فيقسمان (١٢) المائة وخمسين (١٣) نصفين فيعتق ثلاثة أرباع العبد.