Skip to content

التبصرة للخمي باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨٧٢

باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدًا

(١)

واختلف إذا أقر بعض ولد الميت أن أباه أعتق هذا العبد وأنكر ذلك بقية الورثة، فقال مالك (٢): لا يقبل قوله ويكون حظه من ذلك العبد رقيقًا (٣). قال مالك في كتاب محمد: وسواء كان من العبيد الذين لا ينقص عتق بعضه (٤) من ثمن ما بقي منه (٥) أو ينقصه (٦) ولا يعتق على الشاهد منه شيء قيل له: إنه وارث قال: هو شاهد. قال مالك: ويستحب للذي أقر أن يبيع (٧) نصيبه من ذلك العبد، ويجعله (٨) في رقبة إن بلغ ويعتقها عن أبيه، فإن لم يبلغ شارك به والولاء لأبيه، فإن لم يجد أعان به في كتابة مكاتب (٩). قال: ولا يقضى بذلك عليه. قال مالك: في كتاب محمد: لأنه لا أدري أصدق أم لا؟

قال ابن القاسم: ولو ترك الميت عبدين أو ولدين (١٠) فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد، وقال الآخر بل أعتق هذا العبد، والثلث يحملهما أو لا يحملهما، فإنه يقسم الرقيق فمن صار إليه العبد الذي أقر بعتقه عتق عليه ما