Skip to content

التبصرة للخمي باب في اللقيط يقر بالعبدية لرجل أو يدعي رجل أنه عبده

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨٦٨

باب في اللقيط (١) يقر بالعبدية لرجل أو يدعي (٢) رجل (٣) أنه عبده

وقال ابن القاسم في اللقيط يقر عند البلوغ أنه عبد لرجل: أنه (٤) لا يقبل قوله (٥).

قال الشيخ ﵁: يعتبر اللقيط في أربع: الحرية، والدين، والنسب إن استلحقه رجل، والولاء إذا لم يُسْتَلحق.

فحمله على الحرية؛ لأنه الأصل في الناس والرق طارئ عليه، ولأنه الغالب من البلدان أنهم أحرار والعبدية قليل ونادر، والنادر لا حكم له، فإن اعترف اللقيط لرجل بعد بلوغه أنه عبد له فعند (٦) ابن القاسم لم يقبل قوله.

قال الشيخ (٧): وأرى إن (٨) اعترف له بالعبدية أن يَنْتَزع ماله ويستخدمه ولا يُمَكَّن من بيعه، وإن قذفه أو جرحه حر لم يحد قاذفه، ولم يقتص من جارحه، وأخذ في ذلك بإقراره على نفسه.

وإن أقام رجل شاهدين أنه عبده استرقه. ويختلف إذا أقام شاهدًا هل