Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨٥٧

فصل [في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده]

وإن (١) مثل بعبد عبده أو عبد (٢) معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب (٣) الأجل أو عبد مدبره أو عبد (٤) أم ولده في صحته، عتق عليه بمنزلة ما لو (٥) مثَّل بعبد نفسه؛ لأن له انتزاع أموالهم. وإن قرب الأجل في (٦) المعتق إلى أجل كان كعبد الأجنبي على قول مالك وابن القاسم (٧)، ولا يعتق إلا بما يعتق به المعتق إلى أجل (٨).

وعلى قول ابن نافع يعتق بما يعتق به عبد نفسه لأنه يقول: له أن ينتزع ماله ما لم يفض (٩) إلى الحرية.

وكذلك عبد مدبره (١٠) وأم ولده إذا كان (١١) في مرضه هما عند مالك وابن القاسم كعبد الأجنبي، وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه، ثم يكون الحكم