Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن له سهم في الغنيمة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٨٣٧

باب فيمن له سهم في الغنيمة

(١)

اختلف فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال (٢)؟

فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حد، وإن سرق قطع، وإن أعتق رد عتقه (٣)، وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحد، وإن سرق فوق حقه من ذلك المسروق (٤) ثلاثة دراهم قطع، وكان سحنون يقول: إن سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم، ثم رجع إلى حقه من المسروق (٥).

قال سحنون: وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه، وإن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه. قال (٦): وإن أولد جارية درأ عنه الحد للشرك الذي له؛ لأنه يورث (٧) عنه بخلاف بيت المال، ويخرج قيمة الأمة يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا (٨) تصدق به، وإن كان عديمًا كان نصيبه