Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٨/ ٣٥٣١

وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (١) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (٢).

وليس بحسن، وقد يحسن مثل (٣) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (٤) ذلك.

فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]

وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (٥).

يريد: أن المراد بمثل ذلك (٦) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (٧) إذا (٨) أراد وجه الله ﷿ والثواب منه فهي صدقة.

واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (٩)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان