Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن غصب عبدا أو دراهم فاشترى بها شقصا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٩٦

فكانت قيمته يوم قتل (١) أكثر من قيمته يوم غصب ويوم بيع عاد الجواب إلى ما تقدم إذا كان قائمًا؛ لأنَّ الغالب أن (٢) يختار الأكثر، وهي القيمة يوم القتل، وذلك نقض للبيع.