Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن غصب عبدا أو دراهم فاشترى بها شقصا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٩٤

باب فيمن غصب عبدًا أو دراهم فاشترى بها شقصًا

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن غصب عبدًا فاشترى به شقصًا فلا شفعة في الشقص إن (١) كان العبد قائمًا، فإن فات حتى تجب فيه القيمة ففيه الشفعة بقيمة العبد يوم اشترى به الشقص، وإن غصب دراهم فاشترى بها شقصًا، كانت فيه (٢) الشفعة للشفيع (٣)؛ لأنها إذا استحقت غرم مثلها، ولم ينقض البيع (٤).

قال الشيخ ﵀: أما العبد فإنه لا يخلو أن يكون في (٥) حين قيام الشفيع (٦) قائمًا أو فائتًا بحوالة أسواق أو تغير في نفسه أو خرج عن يد مشتريه بموت أو بيع أو هبة، فإن كان قائمًا أو تغير سوقه أو تغير في نفسه (٧) بزيادة أو نقص لم يكن في الشقص شفعة، والشفعة حينئذ تمتنع (٨) لحق المشتري والبائع (٩)، فالمشتري (١٠) يقول: ليس له أن يستشفع لأن صاحب العبد على أحد أمرين: إما