Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن اشترى دارا فهدمها ثم استحق نصفها

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٥٧

باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها

وإذا اشترى (١) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (٢) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (٣) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.