فإذا مضى من المدة ما يعلم أن مثله لا يترك إليه إلا لأنه معرض عنها أو تارك لها فلا شفعة له (١)، وإن لم يبلغ السنة، ومنهم من يعلم منه التراخي في أموره أو لا (٢) يكون له مال حاضر ويرجو أن يتيسر الثمن لوقتٍ آخر فلا يسقط شفعة مثل هذا، وقد يقوم دليل على أن القيام الآن لرأى حدث مثل أن يزيد ثمن الرباع أو يزيد غلة (٣) أو يكون فقيرًا فاستغنى (٤) فهذا وما أشبهه لا يمكن من الأخذ.