Skip to content

التبصرة للخمي باب في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٣٢٦

باب في شفعة الحاضر وأجل (١) الشفعة وما يسقطها (٢)

الشفعة تسقط بسبعة أوجه (٣):

أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (٤) بالقول (٥) فيقول: تركت.

والثاني: أن يقاسم (٦) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (٧) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (٨).

والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.

والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.

والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.

والسابع: إذا باع الشفيع (٩) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (١٠)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في