التبصرة للخمي
Printed page ٧/ ٣٣٢٦
باب في شفعة الحاضر وأجل (١) الشفعة وما يسقطها (٢)
الشفعة تسقط بسبعة أوجه (٣):
أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (٤) بالقول (٥) فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم (٦) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (٧) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (٨).
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع (٩) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (١٠)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في