Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٧/ ٣٢٣٨

إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه (١) فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك.

فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]

ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ فيما يتولاه، إما (٢) لأنه يعمل بالربا أو خائن في معاملته (٣) أو ما أشبه (٤) ذلك. فإن تجر وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من الفساد في تجره (٥) ذلك استحسن له (٦) الصدقة بالربح من غير جبر.

قال مالك: ولا يستأجر (٧) الرجل (٨) عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له (٩) شيئًا لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] (١٠).

قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة (١١) فتجر مع المسلمين كان الحكم فيما أتى (١٢) به على ما تقدم في العبد المسلم.