Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الحيض والجنابة وما يمتنع بهما وما يحل]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٢١٨

وفي الترمذي قال: قال علي ﵁: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ لَنَا (١) القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا" (٢). قال الترمذي: حديث صحيح.

وروي عنه أنه قال: "لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لجُنُبٍ وَلاَ لحِائِضٍ" (٣). وإذا تعارضت الأحاديث كان الأخذ بالأحوط أولى.

واختلف فيما يحل من الحائض: فقال مالك: أعلاها، ما فوق المئزر (٤). وقال أصبغ في منع ما دون المئزر: ذلك حماية للذريعة، وليس بضيق إذا اجتنب الفرج (٥).