التبصرة للخمي
Printed page ١/ ٢٠٣
فصل [في فاقد الطهورين الماء والصعيد]
واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال (١):
فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت (٢).
وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.
وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.
وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.
وروى معن بن عيسى عن مالك في "كتاب ابن سحنون" في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم (٣) قال: لا يصلون ما مضى (٤).
قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط (٥) الصلاة بعد زوال الوقت (٦).
وقال مالك في "المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم (٧).
وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان