Skip to content

التبصرة للخمي باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٦/ ٢٨٧٣

باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف، وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين (١).

وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية (٢).

واختلف في اللبن يغش، فقال مالك: كان عمر بن الخطاب ﵁ يطرحه في الأرض أدبًا لصاحبه (٣).

وقال مالك: الأحسن أن (٤) يتصدق به، قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشًا لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما كان يسيرًا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع (٥).

يريد: ولا يتصدق به عليه.

قال مالك: من الغش بَلُّ الخُمُر التي (٦) تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد (٧).