Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ١٦٦

فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]

واختلف في المسح على الجُرْموقين (١) وعلى الخف إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال ابن القاسم: قال مالك في الجُرْموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما (٢).

وقال ابن حبيب: هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما (٣). وهذا خلف قول ابن القاسم أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد (٤).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع (٥).

وعلى ما قاله ابن حبيب: إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه.