Skip to content

التبصرة للخمي باب في وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآن، مس المصحف, والنية في الوضوء والجنابة, ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ١٣٤

يكفيه للغسل لم يتوضأ، ويحمل الحديث على الندب، ولا يجب الوضوء إلا للصلاة وما أشبهها مما يتعلق به قربة لله تعالى.

وفي الترمذي قالت عائشة ﵂: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبِيتُ جُنُبًا لاَ يَمَسُّ مَاءً" (١).

وفي البخاري ومسلم "أنَهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ" (٢)، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنها لم تكن هي تتوضأ لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ، ولا أمرها بذلك، والجنابة تكون بينهما جميعًا.

وحديث البراء ﵁ "أنه كان ﷺ يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة" (٣)، فاستحب للجنب ما يخف من ذلك وهو أدنى (٤) الطهارتين.