Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في نفقة المعتدة من وفاة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٢٨٣

بالنفقة، وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة، وجلدت حد (١) البكر؛ لأنها إنما اعترفت بوصول الماء لها (٢) من خارج.

فصل [في نفقة المعتدة من وفاةٍ]

ولا نفقة للمعتدة من وفاةٍ حاملًا كانت أو غير حاملٍ، ولها السكنى خاصة (٣)، فسقطت النفقة قياسًا على المطلقة ثلاثًا (٤)؛ لأن النفقة تجب مع بقاء العصمة، والموت يرفع أحكام العصمة كما رفعت (٥) الثلاث (٦)، وسقطت النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد، والموت أسقط (٧) نفقة الولد عن الأب.

تم الكتاب والحمد لله حق حمده