Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ٢٢٧٤

باب فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه

سفر الرجل بزوجته على أربعة أوجه:

فإما أن يكون لحاجة له (١) ثم يعود، وإما أن يكون لحاجة لها، أو على وجه الانتقال، أو الحج.

فإن خرج لتجارة أو لحاجة ثم يعود، أو لغزو، أو ما أشبه ذلك ولم يبعد عن وطنه، أو بعُد وكانت إن رجعت أدركت من العدة ما له قَدْرٌ كان عليها أن ترجع، وإن كانت تنقضي العدة (٢) قبل وصولها، أو يبقى ما لا قدر له، لم ترجع واعتدت في موضعها إن كانت في مستعتب، أو تنتقل إلى أقرب المواضع إليها (٣).

وإن كانت في غير مستعتب أو (٤) لا مستعتب دون الموضع الذي خرجت إليه (٥) فيكون لها (٦) أن تبلغه، وإن كان انقضاء العدة قبله، فإذا كان الحكم أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه (٧) وهو مسيرة يوم وليلة لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس، ولا بأس بحالهم، وإلا أقامت في موضعها حتى تجد (٨)،